و 2496) و"الحيل" (6976)، و (أبو داود) في "البيوع" (3512 و 3514)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (1370)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 320)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (2499)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 165)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (14381 و 14382)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 164 و 165)، و (الحميديّ) في "مسنده" (552)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 312 و 397 و 6/ 390)، و (الدارميّ) في "سننه" (2514)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5179)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2171)، و (أبو القاسم البغوي) في "الجعديّات" (2701)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 413)، و (الطحاوي) في "شرح معاني الآثار" (4/ 123)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 381)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 222 و 223 و 224)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 105 و 106)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2172 و 2173)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): ثبوت الشفعة للشريك، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا ما شذّ به أبو بكر الأصمّ حيث أنكرها، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.

2 - (ومنها): أنه لا ينبغي لمن له شريك أن يبيع نصيبه إلا بعد أن يستأذن شريكه، فإن باع بدون استئذان، فلشريكه أن يأخذه بالعوض المسمّى.

3 - (ومنها): مراعاة الشرع حقوق المسلمين، وحرمتهم، فجعل للشريك على شريكه حقًّا في ملكه، بحيث لا يحلّ له بيعه إلا بإذنه؛ لأن فيه إدخالَ ضرر عليه إذا باعه ممن لا يراعي حقوق الجوار، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أحكام الشفعة:

قد تقدّم أنهم مجمعون على مشروعية الشفعة في الجملة، إلا أبا بكر الأصمّ، وقد اختلفوا في أشياء، قد فصّلها ابن قُدامة رَحِمَهُ اللهُ في كتابه الممتِع "المغني"، وأنا ألخّص ما تيسّر منه؛ تتميمًا للفائدة، وتكميلًا للعائدة:

قال رَحِمَهُ اللهُ -عند قول الخرقيّ رَحِمَهُ اللهُ: ولا تجب الشفعة، إلا للشريك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015