(2087)، و (أبو داود) في "البيوع" (3335)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 246) و"الكبرى" (4/ 6)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 468)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 447)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 235 و 242 و 413)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4906)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 401 و 402)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (11/ 347 و 366)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (3/ 58 و 59)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 265)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2046)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان النهي عن الحلف في البيع، قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: فيه النهي عن كثرة الحلف في البيع، فإن الحلف من غير حاجة مكروه، وينضم إليه هنا ترويج السلعة، وربما اغترّ المشتري باليمين. انتهى.
2 - (ومنها): أن اليمين يرغّب المشترين في الشراء، فيكون سببًا لزيادة الربح، وكثرة المال.
3 - (ومنها): بيان شؤم الحلف الكاذب؛ إذ هو وإن كان دافعًا للناس أن يشتروا السلعة، لكنه مزيل للبركة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف: رَحِمَهُ اللهُ أوَّل الكتاب قال:
[4119] (1607) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ في الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) تقدّم قبل بابين.
2 - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9] (ت 201) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.