في حديث أبي هريرة: "يريد أن يغلي بها على المسلمين" (?).
قال أبو داود: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس؛ أي: حياتهم وقُوْتهم، وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل- يُسأل عن أي شيء الاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يُكره، وهذا قول ابن عمر.
وقال الأوزاعيّ: المحتكر من يعترض السوق؛ أي: ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق؛ ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه؛ ليحتكره.
قال السبكيّ: الذي ينبغي أن يقال في ذلك: أنه إن منع غيره من الشراء، وحصل به ضيق حَرُمَ، وإن كانت الأسعار رخيصة، وكان القَدْر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى، قال القاضي حسين، والرويانيّ: وربما يكون هذا حسنةً؛ لأنه ينفع به الناس، وقطع المحامليّ في "المقنع" باستحبابه، قال أصحاب الشافعيّ: الأولى بيع الفاضل عن الكفاية، قال السبكيّ: أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه، فينبغي أن لا يُكره، بل يستحب.
والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضرّ بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنهم يتضررون بالجميع.