إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (الْمَخْزُومِيُّ) هو: المغيرة بن سلمة، أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [9] (ت 200) (خت م د س ق) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.
2 - (عبدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العبديّ، تقدّم قبل بابين. والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (إِلَى أَجَلٍ) قد بيّن ابن حبّان في "صحيحه" من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش أن الأجل سنة.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[4110] ( ... ) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَني الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "مِنْ حَدِيدٍ").
[تنبيه]: رواية حفص بن غياث، عن الأعمش هذه ساقها ابن ماجه في "سننه" بسند المصنّف (2/ 815) فقال:
(2436) حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، حدّثني الأسود، عن عائشة، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- اشتَرَى من يهوديّ طعامًا إلى أجل، ورهَنه درعه. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(46) - (بَابُ السَّلَمِ)
"السَّلَم" -بفتحتين-: كالسَّلَف وزنًا ومعنًى، وذكر الماوردي: أن السلف لغةُ أهل العراق، والسَّلَم لغة أهل الحجاز. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس، فالسلف أعم.