النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لكن رَوَى ابن سعد عن جابر -رضي الله عنه- أن أبا بكر -رضي الله عنه- قضى عِدَات النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأن عليًّا قَضَى ديونه، ورَوَى إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن الشعبيّ، مرسلًا أن أبا بكر افْتَكّ الدرع، وسلّمها لعليّ بن أبي طالب.

وأما من أجاب بأنه -صلى الله عليه وسلم- افتكها قبل موته، فمعارَض بحديث عائشة -رضي الله عنها- المذكور، أفاده في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [45/ 4107 و 4108 و 4109 و 4110] (1603)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2068 و 2096 و 2200) و"السلم" (2251 و 2252) و"الاستقراض" (2386) و"الرهن" (2509 و 2513) و"المغازي" (2467) و"الجهاد" (2916)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 288) و"الكبرى" (6202 و 6246)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (2436)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (14094)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (6/ 16)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 42 و 160 و 230)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (3/ 845 و 846)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5936 و 5938)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (664)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 407) و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 19) و"الصغرى" (5/ 266)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2129 و 2130)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة الرهن عند الشراء إلى أجل، قال القرطبيّ رحمه الله: فيه من الفقه جواز أخذ الدَّين عند الحاجة، وجواز الاستيثاق بالرهن، والكفالة في الدَّين والسَّلَم، وقد مَنَعَ الرهن في السلم زُفرُ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015