بسم الله الرحمن الرحيم
يوم الأحد التاسع من شهر ربيع الثاني 9/ 4/ 1430 هـ أول الجزء الثامن والعشرين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى.
(43) - (بَابُ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْحَيَوَانِ، وَاسْتِحْبَابِ تَوْفِيَتِهِ خَيْرًا مِمَّا عَلَيْهِ)
قال الفيّوميّ رحمه الله: القَرْض: ما تُعطيه غيرك من المال؛ لتُقضاه، والجمع: قُرُوض، مثلُ: فَلْسٍ وفُلُوس، وهو اسم من أقرضته المالَ إقراضًا، واستقرض: طلب القرض، واقترض: أخذه، وتقارضا الثناء: أثنى كلّ واحد على صاحبه، وقارضه من المال قِراضًا، من باب قاتل، وهو المضاربة. انتهى (?).
وقال ابن قُدامة رحمه الله: القرض نوع من السَّلف، وهو جائز بالسُّنَّة، والإجماع، أما السُّنَّة: فحديث أبي رافع -رضي الله عنه-: "أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، استسلف من رجل بَكْرًا، فقَدِمت على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارًا رَبَاعيًا، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء"، رواه مسلم. وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من مسلم يُقرض مسلمًا قرضًا مرتين، إلا كان كصدقة مرة" (?)، وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقةُ بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" (?)، رواهما ابن ماجه، وأجمع المسلمون على جواز القرض. انتهى.