من السفر أن يبدأ بالمسجد، فيصلي فيه ركعتين، وفيه أن نافلة النهار يُستحبّ كونها ركعتين ركعتين، كصلاة الليل، قال النوويّ: وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وسبق بيانه في "كتاب الصلاة". انتهى (?).
وقوله: (وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ، فَأَرْجَحَ لِي) فيه مشروعيّة إرجاح الوزن فيما يدفعه من الثمن، أو غيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[4099] ( ... ) - (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ-صلى الله عليه وسلم- بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُقِيَّتَيْنِ، وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [10] (ت 248) أو بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.
2 - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عبيد الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8] (ت 186) (ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 243.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[4100] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُ: "قَدْ أَخَذتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ").