(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [50/ 313] (112)، وفي "القدر" (112) مختصرًا (?)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (2898)، و"المغازي" (4202 و 4207)، و"الرقاق" (6493)، و"القدر" (6607)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 331 و 332 و 335)، و (أبو القاسم البغويّ) في "الجعديَّات" (3039)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (140)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (300)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (5784 و 5798 و 5799 و 5806 و 5825 و 5830 و 5891 و 5952 و 6001)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6175)، و (ابن أبي عاصم) في "السنّة" (216)، و (الآجريّ) في "الشريعة" (ص 185)، و (البيهقيّ) في "دلائل النبوّة" (4/ 252)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أن قتل النفس من الكبائر الموبقة، وأنه ينافي الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان.

2 - (ومنها): التنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال، والتعويل على فضل ذي العزّة والجلال.

3 - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "لا يدع لهم شاذّة" جواز الإغياء في الكلام، والمبالغة فيه، إذا احتيج إليه، ولم يكن ذلك تعمّقًا، ولا تشدّقًا، فيجوز أن يُعبَّر بالعموم عن الكثير الغالب، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَضَعُ عصاه عن عاتقه" (?).

4 - (ومنها): بيان أن الأعمال بخواتيمها، فلا ينبغي الاغترار بالأعمال، والركون إليها؛ مخافة من انقلاب الحال عن انقضاء الآجال؛ للقدر السابق، وكذا ينبغي للعاصي أن لا يَقْنَط، ولغيره أن لا يُقنطه من رحمة الله تعالى.

5 - (ومنها): أنه لا ينبغي أن يُطلق على من قُتل في الجهاد أنه شهيد؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015