(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [39/ 4081 و 4082 و 4083 و 4084] (1596)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2178 و 2179)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (3/ 543)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 281) و"الكبرى" (4/ 32)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (2257)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 259)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (622)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده" (1/ 114)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 200 و 202 و 204 و 206 و 208 و 209)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 259)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (442 و 443)، و (البزّار) في "مسنده" (7/ 10 و 11 و 12 و 14 و 18)، و (الحاكم) في "المستدرك" (2/ 49)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5023)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 387)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 64)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 280) و"الصغرى" (5/ 37) و"المعرفة" (4/ 297)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان حكم بيع الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وهو الجواز إذا كان مثلًا بمثل، يدًا بيد.
2 - (ومنها): أن في قصة أبي سعيد، مع ابن عمر، ومع ابن عباس -رضي الله عنهم- المذكورة أن العالم يناظر العالم، ويوقفه على معنى قوله، ويردّه من الاختلاف إلى الاجتماع، ويحتجّ عليه بالأدلة.
3 - (ومنها): أن فيه إقرارَ الصغير للكبير بفضل التقدم.
4 - (ومنها): أن في السياق دليلًا على أن أبا سعيد، وابن عباس متفقان، على أن الأحكام الشرعية، لا تطلب إلا من الكتاب، أو السنة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في الصرف:
الصرفُ -بفتح المهملة-: دفع ذهب، وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع، واختلافه، وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما، وهو قول الجمهور، وخالف فيه ابن عمر، ثم رجع، وابن عباس، واختُلف في رجوعه، وقد رَوَى الحاكم من طريق حيان العدوي -وهو