عنه، كما قد نَصّ عليه هنا من رجوع ابن عمر، وابن عبَّاس عنه. انتهى (?).
وقوله: (فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلهِمَا) أي: أنكرت قول أبي سعيد: فهو ربا؛ لأجل فتوى ابن عمر، وابن عبّاس -رضي الله عنهم- بجوازه، وإنما أنكره ظنّا منه أن أبا سعيد قاله برأيه، مثل ما قالا، فبيّن له أبو سعيد -رضي الله عنه- بأنه إنما قال له مستدلًّا بما سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لا بما استنبطه بفهمه كما فعلا.
وقوله: (صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ) صاحب النخل تقدّم أنه بلالٌ -رضي الله عنه-، ومعنى كونه صاحب نخله: قيامه بخدمة نخله، وإحضار ما يصلح للأكل منها إليه.
وقوله: (وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- هَذَا اللَّوْنَ) قال القرطبيّ رحمه الله: يشير به إلى أنه نوع رديء من التمر، وهو الذي سُمّي في الحديث المتقدّم بالجمع. انتهى (?).
وقوله: (أنَّى لَكَ هَذَا؟ ) أي: من أين لك هذا التمر الجيّد؟
وقوله: (وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ) أي: عاملت بالربا.
وقوله: (فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا، أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟ ) قال القرطبيّ رحمه اللهُ: هذا استدلال نظريّ ألحق فيه الفرع بالأصل بطريق الأولى والأحق، وهي أقوى طرق القياس، ولذلك وافق على القول به أكثر منكري القياس، وقد بيَّنَّاه في الأصول، وكأنّ أبا سعيد -رضي الله عنه- إنما عَدَل إلى هذه الطريقة؛ لأنه لم يحضره شيء من نصوص حديث عبادة، وفضالة المتقدِّمة، وهي أحقّ وأولى بالاستدلال بها على ذلك. انتهى (?).
وقوله: (فَأتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ أي: بعدما سمعت من أبي سعيد -رضي الله عنه- تحريم ربا الفضل.
وقوله: (فَنَهَانِي) هذا تصريح بأن ابن عمر -رضي الله عنهما- رجع عن قوله في الصرف، وكونه لا يرى بأسًا في التفاضل فيه.
وقوله: (فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ) هو: صُهيب البكريّ البصريّ، ويقال: