عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- بلفظ: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".

(فَقَالَ) أبو بكرة -رضي الله عنه- (هَكَذَا سَمِعْتُ) كذا الرواية بدون ذكر المفعول؛ أي: سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول هكذا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [37/ 4066 و 4067] (1590)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2175 و 2182)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 280 و 281) و"الكبرى" (4/ 32)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 38 و 49)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5014)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 383 و 4 38)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 282)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان حكم بيع الفضة بالذهب، وبالعكس، وهو الجواز وإن تفاضلا، لكن بشرط التقابض في المجلس.

2 - (ومنها): وجوب التساوي في بيع الفضّة بالفضّة، والذهب بالذهب.

3 - (ومنها): جواز بيع الربويّات بعضها ببعض، إذا كان يدًا بيد، وأصرح منه ما تقدّم عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- بلفظ: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:

[4067] ( ... ) - (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَن أَبَا بَكْرَةَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، بِمِثْلِهِ).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015