ابن بطال (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثمانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [35/ 4047 و 4048 و 4049 و 4050] (1584)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2176 و 2177)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (3/ 543)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 278 - 279) و"الكبرى" (4/ 30)، و (مالك) في "الموطّإ" (2/ 632 و 633)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 157)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2181)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 4 و 9 و 53 و 61 و 73)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (649)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2/ 517)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5016)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 375)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 276) و "الصغرى" (5/ 30) و"المعرفة" (4/ 287 و 288 و 289)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2061)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم الربا، وهو مجمع عليه.
2 - (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب، أو بالفضة مؤجلًا، وكذلك الحنطة بالحنطة، أو بالشعير، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا، أما إذا باع دينارًا بدينار، كلاهما في الذمّة، ثم أخرج كل واحد الدينار، أو بعث من أحضر له دينارًا من بيته، وتقابضا في المجلس فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا؛ لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض، وقد حصل، ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- في الرواية التي بعد هذه: "ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجز، إلا يدًا بيد"، وأما قول القاضي عياض: اتَّفَق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر، إذا كان أحدهما مؤجلًا، أو غاب عن