مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [31/ 4008] (1569)، و (أبو داود) في "البيوع" (3479)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (3/ 577)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 309)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (2161)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 296)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 349)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4940)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 53)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (3/ 295)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4/ 187)، و (الحاكم) في "المستدرك" (2/ 39)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 149)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 354 و 355)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 73)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 10) و"الصغرى" (5/ 212) و"المعرفة" (4/ 398)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع السنّور:

قال النوويّ - رحمه الله - في "شرح المهذّب": بيع الهرّة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، إلا ما حكاه البغويّ في كتابه في شرح مختصر المزنيّ عن ابن القاصّ أنه قال: لا يجوز، وهذا شاذٌّ باطلٌ مردودٌ، والمشهور جوازه، وبه قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور، وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورَخَّص في بيعه ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي، قال: وكَرِهت طائفة بيعه، منهم أبو هريرة، ومجاهد، وطاووس، وجابر بن زيد، قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيعه فبيعه باطل، وإلا فجائز، هذا كلام ابن المنذر.

واحتَجَّ من منعه بحديث أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. رواه مسلم.

قال: واحتَجّ أصحابنا - يعني الشافعيّة - بأنه طاهر، منتَفَع به، ووُجد فيه جميع شروط البيع بالخيار، فجاز بيعه، كالحمار، والبغل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015