مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [27/ 3980 و 3981 و 3982 و 3983 و 3984 و 3985] (1559)، و (البخاريّ) في "الاستقراض" (2402)، و (أبو داود) في "البيوع" (3519 و 3522)، و (التِّرمذيّ) في "البيوع" (1262)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 311) و "الكبرى" (6272 و 6273)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (2358 و 2359 و 2360 و 2361)، و (مالك) في "الموطّإ" (2/ 678)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 162)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (15160)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2507)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (6/ 35 و 36)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 228 و 247 و 249 و 258)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (1/ 162 و 163)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 262)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (630)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (2/ 336)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5036)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 30)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 44 و 45) و "الصغرى" (5/ 281 و 283) و "المعرفة" (4/ 447 و 448)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2133)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان حكم الرجل الذي اشترى سلعة، ثم أفلس، فوجد البائع متاعه بعينه، لم يتغيّر، وهو أنه أولى به من الغرماء الآخرين، وهو مذهب الجمهور، وهو الحقّ، كما سنحقّقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
2 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على حلول الدَّين المؤجل بالفلس، من حيث إن صاحب الدَّين، أدرك متاعه بعينه، فيكون أحقّ به، ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل، وهو قول الجمهور، لكن الراجح عند الشافعية؛ أن المؤجل لا يَحِلُّ بذلك؛ لأن الأجل حقّ مقصود له، فلا يفوت، ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الموافق لظاهر الحديث، فتبصّر.