الأرض لذلك، وإنما كان ذلك إقطاع اغتلال، وذلك أنه قسم عدد الأوساق المائة على عدد أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فمن اختارت الأوساق ضمنها لها، ومن اختارت النخل أقطعها قدر ذلك؛ لتتصرف فيها تصرف المستغل، لا المالك. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [23/ 3955 و 3956 و 3957 و 3958 و 3959 3960] (1551)، و"البخاريّ) في "الإجارة" (6 228) و"المزارعة" (2328 و 2329 و 2331 و 2338) و"الشركة" (2499) و"الشروط" (2720) و"فرض الخمس" (3152) و"المغازي" (4248)، و (أبو داود) في "الخراج" (3008) و"البيوع" (3408 و 3409)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (1383)، و (النسائيّ) في "المزارعة" (7/ 53) و"الكبرى" (3/ 108)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (2467)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 178 و 184)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 17 و 22 و 37)، و (الدارميّ) في "سننه" (2614)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 166 و 177)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 309 و 310)، و (الطبرانيّ) في "الصغير" (1/ 56)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5199)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (4/ 113) و"مشكل الآثار" (3/ 282)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 137)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 113 و 115) و"دلائل النبوّة" (4/ 234)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2177)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان جواز المزارعة، قال في "الفتح": هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة، والمخابرة؛ لتقرير النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لذلك، واستمراره على عهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015