(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [49/ 309 و 310 و 311] (110)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (1363)، و"المغازي" (4171 و 4843)، و"الأدب" (6047 و 6105)، و"الأيمان والنذور" (6652)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (3257)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (1527 و 1543) و"الإيمان" (2636)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (3797 و 3798 و 3840)، وفي "الكبرى" (4811 و 4712 و 4755)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (2098)، و (الحميديّ) في "مسنده" (850)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 33 و 34)، و (الدارميّ) في "سننه" في "الديات" (2366)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (129 و 130 و 131 و 132)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (296 و 297 و 298)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (1328 و 1332)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2524)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 43)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): جملة الخصال التي ذكرها المصنّف رحمه الله تعالى في حديث ثابت بن الضحّاك - رضي الله عنه - هذا ثلاثة أشياء:

1 - "من حلف على يمين بملّة غير الإسلام كاذبًا".

2 - "ومن قتل نفسه بشيء عذّب به يوم القيامة".

3 - "وليس على رجل نذرٌ في شيء لا يملكه".

وزاد في الرواية التالية:

4 - "ولعنُ المؤمن كقتله".

5 - "ومن ادّعى دعوى كاذبة؛ ليتكثّر بها، لم يزده الله إلا قلّة".

6 - "ومن حلف على يمين صبر فاجرة".

وقد جمعها البخاريّ رحمه الله تعالى في سياق واحد، إلا الأخيرين، فذكر بدل الخامس قذف المؤمن بكفر، ولم يذكر السادس، فقال في "كتاب الأدب" من"صحيحه":

(6047) حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة حدثه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من حلف على ملة غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015