والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[3916] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيد، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا"، فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا تَبِيعُوهَا (?)، يَعْنِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [11] (ت 259) (م د) تقدم في "المقدمة" 6/ 40.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ) الأول بفتح حرف المضارعة، من الزرع؛ أي: ليزرعها بنفسه، والثاني بضمها، من الإزراع؛ أي: ليجعلها مزرعة لأخيه، والمراد أنه يُعيره إياها بلا عوض، وهو معنى الرواية الأخرى: "فليَمنحها أخاه".
وقوله: (فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ ... إلخ) القائل هو سَليم بن حيّان، وسعيد هو: ابن مِيناء.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[3917] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْر، عَنْ جَابِر، قَالَ: كنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيّ، وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا").