وفي رواية عن عبد الله بن مَعْقِل - بالعين المهملة، والقاف - قال: زعم ثابت - يعني ابن الضحاك - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [18/ 3908 و 3909 و 3910 و 3911 و 3912 و 3913 و 3914 و 3915 و 3916 و 3917 و 3918 و 3919 و 3920 و 3921 و 3922 و 3923] (1536)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة" (2340) و"الهبة" (2632)، و (أبو داود) في "البيوع" (3389)، و (النسائيّ) في "المزارعة" (7/ 36 و 37) و"الكبرى" (3/ 90 و 93 و 95 و 100 و 101 و 102 و 103 و 104 و 106)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (2454)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (965)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 369) وفي "مسنده" (1/ 76)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 234 و 2/ 11 و 3/ 463 و 465 و 4/ 142)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5148 و 5188)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (9 0 43) و"الأوسط" (6/ 192)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 320)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2035)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 36)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 130) و"الصغرى" (5/ 428)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (?):

1 - (منها): بيان النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وسيأتي اختلاف العلماء في المراد بالنهي المذكور في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

2 - (ومنها): جواز حراثة الأرض، وزراعتها؛ بل ورد فيه من الفضل ما أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015