مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [17/ 3901 و 3902 و 3903 و 3904 و 3905 و 3906 و 3907] (1536)، (والبخاريّ) في "الزكاة" (1487) و"البيوع" (2196)، و (أبو داود) في "البيوع" (3370)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1290)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 263 - 264) و"الكبرى" (3/ 93 و 94 و 95 و 96 و 4/ 20 و 44)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (2/ 762)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 246)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (7/ 129)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 320 و 361)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 406)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4992)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (6/ 269)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (3/ 341)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 153)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 48)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 301)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (2071)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان تحريم المحاقلة، وسيأتي في تفسير جابر - رضي الله عنه - أن يباع الحقل؛ أي: الزرع بكيل من الطعام معلوم.

2 - (ومنها): بيان تحريم المزابنة، وياتي بعد حديث أنها بيع الرُّطَب في النخل بالتمر كيلًا.

3 - (ومنها): بيان تحريم المخابرة أن الأرجح في معناها أنها كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وسيأتي تمام البحث في ذلك في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.

4 - (ومنها): بيان تحريم بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

5 - (ومنها): بيان أن الثمر لا يباع بعد بدوّ صلاحه بجنسه، وإنما يباع بالدينار والدرهم، ونحو ذلك، مما ليس من جنسه.

6 - (ومنها): بيان جواز بيع العرايا بجنسها من التمر، وهو مستثنى من تحريم المزابنة؛ لحاجة الفقير، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015