وَبَعْضُهُمْ رَجَحَ قَوْلَ سَالِمِ ... فِي رَفْعِهَا فَاحْفَظْهُ حِفْظَ فَاهِمِ
والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [16/ 3894 و 3895 و 3896 و 3897 و 3898 و 3899 و 3900] (1543)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2204) و"المساقاة" (2379)، و (أبو داود) في "البيوع" (3433)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1244)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 297) و"الكبرى" (3/ 190 و 4/ 44)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (2210)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 617 و 629)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 142)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (8/ 135 و 136)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 6 و 63 و 150)، و (الدارميّ) في "سننه" (2448)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 301 و 302 و 303)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 299)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (9/ 308 و 365 و 10/ 172)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 297 و 324 و 326) و "الصغرى" (5/ 84) و"المعرفة" (4/ 317)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيانُ أن من باع نخلًا قد أُئرت، فثمرتها له، إذا لم يشترط المشتري، وإلا فهي له.
2 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن المؤبَّر، يخالف في الحكم غير المؤبَّر، وقال الشافعية: لو باع نخلة، بعضها مؤئر، وبعضها غير مؤبّر، فالجميع للبائع، وإن باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة، فإن أفرد فلكل حكمه، ويشترط كونهما في بستان واحد، فإن تعدد فلكل حكمه، ونصّ أحمد على أن الذي يؤبَّر للبائع، والذي لا يؤبر للمشتري، وجعل المالكية الحكم للأغلب.
3 - (ومنها): جواز التأبير، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" من طريق موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: مررت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم، على رءوس النخل، فقال: "ما يصنع هؤلاء؟ "، فقالوا: يُلَقِّحُونه، يجعلون الذَّكَرَ في الأنثى، فيلقح، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أظن يغني ذلك شيئًا"، قال: فأُخبروا