وقوله: (بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ) بجرّ "بيعِ" بدلًا من "المزابنة"، وفي بعض النسخ: "نهى عن المزابنة، والمزابنةُ بيعُ ثمر النخل بالتمر".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
[3888] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
1 - (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9] (ت 3 أو 184) وله (90) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 121.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي زائدة، عن عبيد الله هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (3/ 298) فقال:
(5052) - حدّثنا أبو داود السِّجْزيّ، قثنا (?) أبو بكر بن أبي شيبة، قثنا يحيى بن أبي زائدة، قثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا. انتهى.
وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب فال:
[3889] ( ... ) - (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخَلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ (?) كَيْلًا، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ).