الواردة في النهي عن ذلك، وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرُّطَب بالتمر، فقال: "أينقص الرُّطَب إذا جَفّ؟ " قالوا: نعم، قال: "فلا إذًا"، أخرجه مالك، وأصحاب "السنن"، وصححه الترمذيّ، وابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم، قاله في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [14/ 3871 و 3872 و 3873 و 3874 و 3875 و 3876 و 3877 و 3878 و 3879] (1539)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2188) و"المساقاة" (2380)، و (الترمذيّ) في "البيوع) (1302)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 267) و"الكبرى" (4/ 21)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (2269)، و (مالك) في "الموطّإ" (2/ 619 و 620)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 150) وفي "الرسالة" فقرة (908)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (14486)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 182 و 188 و 190)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5001)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (4764 و 4765 و 4766 و 4769 و 4770 و 4771 و 4772 و 4773)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 29)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 293)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 309 و 310) و"المعرفة" (4/ 341)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): أن فيه الترخيصَ في العرايا، واستثناءها من المزابنة المنهيّ عنها.

2 - (ومنها): أنه قال ابن الملقّن رحمه الله: يؤخذ من الحديث الرخصة في الرُّطَب، وإلحاق العنب به قياسًا، وقال المحامليّ، وابن الصبّاغ: نصًّا، وألحق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015