وقوله: (فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه.
وقوله: (حتى يُحْزَر) هو بتقديم الزاي على الراء؛ أي: يُخْرَص، ووقع في بعض الأصول بتقديم الراء، وهو تصحيف، وإن كان يمكن تأويله لو صحّ. قاله النوويّ.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي وقع في بعض الأصول بلفظ "يُحرز" بتقديم الراء، وادّعى النوويّ تبعًا لعياض تصحيفه هو الذي وقع في معظم نسخ "صحيح البخاريّ"، قال الحافظ رحمه الله: وقوله: "حتى يُحْرز" بتقديم الراء على الزاي؛ أي: يُحْفَظَ ويُصان، وفي رواية الكشميهنيّ بتقديم الزاي على الراء؛ أي: يوزن، أو يُخْرَص، وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يَتصَرَّف فيه المالك، وصَوَّب عياض الأول، ولكن الثاني أليق بذكر الوزن، قال: ورأيته في رواية النسفيّ: "حتى يُحَرَّر" براءين الأولى ثقيلة، ولكنه رواه بالشك. انتهى (?).
وقال العينيّ رحمه الله: الخرص، والأكل، والوزن كلها كنايات عن ظهور صلاحها. انتهى (?).
[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله: وهذا التفسير - يعني تفسير يوزن بيُحزر - عند العلماء، أو بعضهم في معنى المضاف إلى ابن عباس - رضي الله عنه -؛ لأنه أقر قائله عليه، ولم ينكره، وتقريره كقوله. انتهى (?).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 3867] (1537)، و (البخاريّ) في "السلم" (2246 و 2248 و 2250)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 293)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 341)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 290)، و (ابن الجعد)