الأوّل، ويقتصر على أبي الزبير؛ لحصول الغرض به، لكنه أراد زيادة البيان والإيضاح، وقد سبق بيان مثل هذا غير مرة. انتهى (?).
وقوله: "أَوْ نَهَانَا) "أو" للشك من الراوي.
وقوله: (حَتَّى يَطِيب) أي: يصلح للأكل، فهو بمعنى قوله في رواية عمرو بن دينار التالية: "حتى يبدو صلاحه"، وقوله في حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - الآتي: "حتى يأكل منه".
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [13/ 3865 و 3866] (536 1)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (1487) و "البيوع " (2196) و "المساقاة" (1 238)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (1/ 149)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 312 و 323 و 395)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4/ 123)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 387)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 289 و 308)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 309)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف: رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[3866] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النوْفَلِيّ) أبو عثمان البصريّ، يلقّب أبا الْجَوْزاء، ثقةٌ [11] (ت 246) (م ت س) تقدم في "الإيمان" 65/ 369.