[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار، ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، (2/ 61) فقال:
(5271) - حدّثنا عبد الله (?)، ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إني أُخْدَع في البيع، فقال: "إذا بعت فقل: لا خلابة". انتهى.
وأما رواية شعبة، عن عبد الله بن دينار، فساقها الإمام أحمد أيضًا في "مسنده" (2/ 44) فقال:
(5036) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر قال: كان رجل من قريش يُغْبَن في البيع، فذَكَرَ ذلك للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "قل: لا خِلابة". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(13) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (?))
وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[3856] (1534) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ").
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد بعينه قبل بابين، وهو من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (253) من رباعيّات الكتاب.