"البيوع" (2117) و"الاستقراض" (2407) و"الخصومات" (2414) و"الحيل" (6964)، و (أبو داود) في "البيوع" (2500)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 252) و"الكبرى" (4/ 10)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (2/ 789)، و (مالك) في "الموطّإ" (2/ 685)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (15337)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 256)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 306)، و"مسنده" (2/ 95)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 292)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 44 و 61 و 72 و 80 و 84 و 107 و 116)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5051 و 5052)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (12/ 334)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 54 - 55)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 270 و 271)، و (الحاكم) في "المستدرك" (2/ 26)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 146)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 242)، و (البيهقيّ) في "الصغرى" (5/ 25) و"المعرفة" (4/ 365)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2052)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان حكم الخديعة في البيع، وهو أنها لا تجوز.
2 - (ومنها): أنه استُدِلّ به لأحمد، وأحد قولي مالك؛ أنه يُرَدّ بالغبن الفاحش، لمن لم يَعرف قيمة السلعة.
وتعقب بأنه - صلى الله عليه وسلم -، إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يُملك به الفسخ، لما احتاج إلى شرط الخيار.
وقال ابن العربيّ: يَحْتَمِل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب، أو في الكذب، أو في الثمن، أو في الغبن، فلا يُحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها، وليست قصة عامة، وإنما هي خاصة في واقعة عين، فيُحْتَجّ بها في حق من كان بصفة الرجل، قال: وأما ما رُوي عن عمر، أنه كُلِّم في البيع، فقال: ما أجد لكم شيئًا أوسع، مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ، ثلاثة أيام، فمداره على ابن لهيعة، وهو ضعيف. انتهى.
قال الحافظ: وهو كما قال، أخرجه الطبرانيّ، والدارقطنيّ، وغيرهما من طريقه، لكن الاحتمالات التي ذكرها، قد تعيّنت بالرواية التي صُرّح بها، بأنه كان يُغبن في البيوع.