(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 3852 و 3853] (1532)، و (البخاريّ) في "البيوع" (1940 و 2079 و 2082 و 2108 و 2110)، و (أبو داود) في "البيوع" (300)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1167)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 244 و 247) و"الكبرى" (4/ 5)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 154 - 155)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1316)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 124)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 402 و 403 و 434)، و (الدارميّ) في "سننه" (2435)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (3115 و 3116 و 3117 و 3118 و 3119)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4904)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 269)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 269) و"المعرفة" (4/ 275)، و (البغويّ) في شرح السنّة" (2051)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان وجوب الصدق في البيع والشراء، وذلك لا يكون إلا بصدق كلّ واحد منهما فيما يُخبر به من المبيع، أو الثمن، وبيان ما فيهما من عيوب، فلا يجوز لمسلم أن يبيع سلعة مَعِيبة، إلا إذا بيّن ما فيها من العيب، ومثله المشتري.

2 - (ومنها): حصول البركة للمتبايعين إذا حصل منهما الشرط، وهو الصدق، والتبيين، ومحقها إن وُجد ضدّهما، وهو الكذب، والكتم، وهل تحصل البركة لأحدهما، إذا وُجد المشروط، دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه، ويَحْتَمِل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر، بأن تُنزع البركة من المبيع، إذا وُجد الكذب، أو الكتم من كلّ واحد منهما، وإن كان الأجر ثابتًا للصادق المبيّن، والوزر حاصلٌ للكاذب الكاتم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر الحديث، وقد تقدّم قريبًا أن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى رجّحه، والله تعالى أعلم.

3 - (ومنها): أن الدنيا لا يتمّ حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يَذهب بخير الدنيا والآخرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015