قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أن حكم الحنطة، والشعير، وسائر الربويات، حكم التمر قد جاء منصوصًا عليه فيما رواه النسائيّ في "سننه" بإسناد صحيح، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباع الصبرة من الطعام بالكيل بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام المسمى من الطعام المسمى". انتهى (?).
فالطعام، وإن أطلقه أهل الحجاز على البُرّ خاصّة - كما قال الأزهريّ - إلا أنه في العرف: اسم لما يُؤكل، مثل الشراب: اسم لما يُشرب، أفاده الفيّوميّ، وقال ابن منظور: الطعام: اسم جامعٌ لكلّ ما يؤكل، وقال ابن الأثير: الطعام عامّ في كلّ ما يُقتات، من الحنطة، والشعير، والتمر، وغير ذلك. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسالت الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 3845 و 3846] (1530)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 269 و 270) و"الكبرى" (4/ 22)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 145)، و (الحاكم) في "المستدرك" (2/ 44)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 155)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 286)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 291 و 308) و"الصغرى" (5/ 94) و"المعرفة" (4/ 339)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان حكم بيع الصُّبْرة المجهولة المقدار بالمعلوم المقدار، وهو التحريم.