حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[3823] (1523) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يُونُسُ) بن عُبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ وَرِعٌ [51] (ت 139) تقدم في "المقدمة" 6/ 73.
2 - (أنسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الشهير - رضي الله عنه -، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وما قبله.
وقوله: (نُهِينَا ... إلخ) هكذا رواية ابن سيرين بإبهام الناهي، وقد أخرج الحديث النسائيّ من طريق يونس بن عُبيد عن الحسن البصريّ، عن أنس - رضي الله عنه - بلفظ: "أن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه"، قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: فعُلم بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو يقوّي المذهب الصحيح أن لقول الصحابيّ: "نهينا عن كذا" حكم الرفع، وأنه في قوّة قوله: "قال النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -". انتهى (?).
وقوله: (وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ) ولفظ النسائيّ: "وإن كان أباه، وأخاه"؛ أي: وإن كان الذي يبيع لأجله أقرب الناس إليه، وإنما جعله غاية؛ تأكيدًا للنهي، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 3823 و 3824] (1523)، و (البخاريّ) في