في "التجارات" (2173)، و (مالك) في "الموطّإ" (1392)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 298)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 7 و 63)، و (الدارميّ) في "سننه" (2454)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4959)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 263)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 347)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2092)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم تلقّي الركبان:

ذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، والجمهور إلى تحريمه، وذهب أبو حنيفة، والأوزاعيّ إلى جوازه، إذا لم يضرّ بالناس، فإن أضرّ كُره، كذا حكاه النوويّ، وقال: والصحيح الأول؛ للنهي الصريح.

قال وليّ الدين - رحمه الله -: والذي في كتب الحنفيّة الكراهة في حالتين:

[إحداهما]: أن يضرّ بأهل البلد.

[والثانية]: أن يلبّس السعر على الواردين، فإن أراد النوويّ ضرر أهل البلد، فَيَرِدُ عليه الحالة الثانية، وإن أراد مطلق الناس، تناول الصورتين، ثم إن الكراهة عند بعضهم للتحريم، فإن أرادوا ذلك هنا كان مذهبهم موافقًا لمذهب الجمهور، لكن قال ابن حزم: إن أبا حنيفة كرهه، إن أضرّ بأهل البلد، دون أن يحظره، قال: وما نعلم أحدًا قاله قبله، وحكى ابن حزم عن مالك أنه لا يجوز فعله للتجارة، ولا بأس به لابتياع القوت من الطعام، والأضحية، قال: ولا نعلمه عن أحد قبل مالك. انتهى (?).

وقال ابن قُدامة - رحمه الله -: وكره التلقّي أكثر أهل العلم، منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وإسحاق، وحكي عن أبي حنيفة، أنه لم ير بذلك بأسًا، وسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تُتَّبع. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الجمهور على تحريم تلقّي الركبان، وهو الحقّ؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب وغيرها، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان البيع بالتلقّي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015