و"المحرّر" لابن تيميّة، وعبارة "الهداية": هو أن يزيد في الثمن، ولا يريد الشراء، ليرغّب غيره، وعبارة ابن الحاجب: هو أن يزيد ليغُرّ، وعبارة صاحب "المحرّر": إن النجش مزايدة من لا يريد الشراء، تغريرًا له، وقيّد الترمذيّ ذلك في "جامعه" بأن تكون الزيادة بأكثر مما يسوى، وكذا قيّده ابن عبد البرّ، وابن العربيّ بأن تكون الزيادة فوق ثمنها، وقال ابن العربيّ: إنه لو زاد فيها حتى ينتهي إلى قيمتها، فهو مأجور بذلك، وكذا ذكر هذا التقييد ابن الرفعة من متأخري الشافعيّة. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 3813] (1516)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2142) و"الحيل" (6963)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 258) و"الكبرى" (4/ 13)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (2173)، و (مالك) في "الموطّإ" (2/ 684)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 145)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 63 و 108 و 156)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4968)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 171)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 272)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 343) و"الصغرى" (5/ 177) و"المعرفة" (4/ 382)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2097)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال وليّ الدين - رحمه الله -: هذا الحديث اتّفق عليه الشيخان، والنسائيّ، وابن ماجه من طريق مالك، ورواه النسائيّ أيضًا من رواية كثير بن فَرْقد، كلاهما عن نافع، وقال ابن عبد البرّ: هكذا رواه جماعة أصحاب مالك، وزاد فيه القعنبيّ: قال: وأحسبه قال: "وأن تُتلقّى السِّلَعُ حتى يُهبط بها الأسواق"، ولم يذكر غيره هذه الزيادة، ورواه يعقوب بن إسماعيل بن محمد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015