تسليمه، وأما الثالث فلبعض هذه المعاني، وأما الرابع فإن فيه تفصيلًا سيأتي بيانه في حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. انتهى كلام وليّ الدين - رحمه الله - (?)، وهو بحث نفيسٌ.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن أرجح التفاسير ما ذُكر في الحديث، وهو بيع الشيء بثمن مؤجّل إلى هذا الأجل، وهو تفسير ابن عمر - رضي الله عنهما - الراوي للحديث، وهو أعلم بتفسير ما روى، وقد تقدّم أنه ارتضاه مالك، والشافعيّ - رحمهما الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(4) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيه، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِه، وَتَحْرِيمِ النَّجْش، وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[3806] ( ... ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

تقدّموا في الباب الماضي، ومالك تقدّم قبل بابين.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (243) من رباعيّات الكتاب.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ") وفي رواية يحيى التالية: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه، إلا أن يأذن له"، وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "لا يَسُمِ المسلم على سَوْم أخيه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015