(فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ)؛ أي: نهى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عن البيع المذكور؛ لكونه من بيوع الجاهليّة المشتملة على الجهالة والغرر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانيه): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 3804 و 3805] (1514)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2143) و"السلم" (2256) و"المناقب" (3843)، و (أبو داود) في "البيوع" (3380)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1229)، و (النسائيّ) في "البيوع" (7/ 293 - 294) و"الكبرى" (4/ 41 - 42)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (2197)، و (مالك) في "الموطّإ" (2/ 653 - 654)، و (الحميديّ) في "مسنده" (3/ 302)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 51 و 5/ 2 و 10 و 63 و 80 و 108)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (591)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4946 و 4947)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 259)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (8/ 73)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 22)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 186)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 340) و"الصغرى" (5/ 173) و"المعرفة" (4/ 378 - 379) و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2107)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تفسير "حَبَلِ الْحَبَلَة":

قال النوويّ - رحمه الله -: اختلف العلماء، في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها، وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير، عن ابن عمر، وبه قال مالك، والشافعيّ، ومن تابعهم.

وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة، معمر بن المثنى، وصاحبه: أبي عبيد، القاسم بن سَلّام، وآخرين، من أهل اللغة، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي هو ابن عمر، وقد فسره بالتفسير الأول، وهو أعرف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015