(ثُمَّ أُخْبِرْتُ) بالبناء للمفعول، وفيه أنه منقطع؛ لأنه لم يذكر من حدّثه، لكن يأتي في حديث عليّ - رضي الله عنه - أنه مكتوب في صحيفته، ويقوّيه أيضًا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي بعده (أنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ) أي: ما ذُكر من تولي مولى رجل مسلم بغير إذنه.
ولفظ أبي عوانة: "وحُدِّثت أن في الصحيفة: وعليه لعنة الله".
ثم إن هذا يَحْتَمِل أن يكون من قول ابن جُريج، أو من قول أبي الزبير، وقد خرَّج الحديث الإمام أحمد - رحمه الله - في "مسنده" 3/ 342 فقال: من طريق ابن لَهِيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرًا عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه، فقال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقولهم، ثم كَتَبَ أنه لا يَحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه.
وأخرج من طريقه أيضًا قال: حدّثنا أبو الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَعَن في صحيفته مَن فَعَل ذلك. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 3785] (1507)، و (النسائيّ) في "القسامة" (4830) و"الكبرى" (7033)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (9/ 6)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 321 و 342 و 349)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 239)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4/ 160)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (7/ 272 و 15/ 243)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 107) و"الصغرى" (7/ 117)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان وجوب الدية على العاقلة.
2 - (ومنها): تحريم موالاة غير الموالي؛ لأن الولاء لُحمة كلُحمة النسب، لا يجوز نقله من شخص إلى شخص آخر، لا بالبيع، وبالهبة.