وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[3784] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثنا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوًا: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّاب، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (ح) وَحَدَّثنا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنى ابْنَ عُثْمَانَ - كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِه، غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِئ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْهِبَةَ).
رجال هذا الإسناد: عشرون:
1 - (ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان، تقدّم قريبًا.
2 - (يَحْيى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
3 - (ابْنُ حُجْرٍ) عليّ بن حجر السعديّ المروزيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
4 - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
5 - (سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ) الثوريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
6 - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) الْحِزاميّ، أبو عثمان المدني، صدوقٌ يَهِمُ [7] (م 4) تقدم في "الحيض" 16/ 774.
والباقون تقدّموا في الباب، وفي الأبواب الثلاثة قبله.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) يعني أن هؤلاء الستة، وهم: سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن جعفر، وسفيان بن سعيد الثوريّ، وشعبة، وعبيد الله بن عمر العمريّ، والضحّاك بن عثمان رووا هذا الحديث عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِيَّ إلخ) هو عبد الله بن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ، روى هذا الحديث عن عبيد الله العمريّ بلفظ: "نهى عن بيع الولاء"، ولم يذكر النهي عن هبته.