عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيِّب، موقوفًا عليه: "الولاء لُحمة كلحمة النسب"، وكذا ما أخرجه البزار، والطبرانيّ، من طريق سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جدّه، رفعه: "الولاء ليس بمنتقل، ولا متحوِّل"، وفي سنده المغيرة بن جميل، وهو مجهول، نعم عن ابن عباس، من قوله: "الولاء لمن أعتق، لا يجوز بيعه، ولا هبته". انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 3783 و 3784] (1506)، و (البخاريّ) في "العتق" (2535)، و (أبو داود) في "الفرائض" (2919)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1236) و"الولاء والهبة" (2126)، و (النسائيّ) في "البيوع" (4659 و 4660 و 4661) وفي "الكبرى" (6253 و 6254)، و (مالك) في "الموطإ" (1522)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1885)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 72)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 79 و 107)، و (الدارميّ) في "سننه" (2459 و 3026)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4948)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (13625)، و (الحاكم) في "المستدرك" (2/ 233)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 245)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (1/ 116)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 238 و 239)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 292) و"الصغرى" (9/ 301) و"المعرفة" (7/ 205 - 206)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2226)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان حكم بيع الولاء، وهو المنع، قال النوويّ - رحمه الله -: فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحّان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقّه،