وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[3782] (1505) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَأبى أَهْلُهَا إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ، فَذَكرَتْ ذَلِكَ لِرَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِك، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في هذا الباب، وقبل ثلاثة أبواب، و"خالد بن مخلد" هو: الْقَطَوانيّ، والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم شرحه في حديث ابن عمر، عن عائشة - رضي الله عنها - المذكور أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(4) - (بابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[3783] (1506) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاء، وَعَنْ هِبَتِهِ. قَالَ مُسْلِمٌ: النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ في هَذَا الْحَدِيثِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (يَحْيىَ بْنُ يَحْيىَ التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ، تقدّم في الباب الماضي.
2 - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدّم قريبًا.
3 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العدويّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ [4] (ت 127) (ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 160.
4 - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله - رضي الله عنهما - المتوفّى سنة (3 أو 74) (ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.