فهذا يعارض الرواية المتقدّمة عن الأسود، ويعارض الاحتمال المذكور احتمالُ أن يكون من قال: كان حرًّا، أراد ما آل إليه أمره، وإذا تعارضا إسنادًا، واحتمالًا احتيج إلى الترجيح، ورواية الأكثر يرجّح بها، وكذلك الأحفظ، وكذلك الألزم، وكلّ ذلك موجودٌ في جانب من قال: "كان عبدًا". انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بما تقدّم أن الرواية الراجحة هي رواية الأكثرين: "كان زوج بريرة عبدًا"، وبه يتبيّن أنه لا خيار للمعتقة إلا إذا كان زوجها عبدًا، كما تقدّم تحقيقه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[3773] ( ... ) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِليَّ، فَقَالَتْ: يَا. عَائِشَةُ إِنَي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَام أُوقية، بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْث، وَزَادَ، فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا، ابْتَاعِي، وَأَعتِقِي"، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاس، فَحَمِدَ اللهَ، وَأثنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: "أمّا بَعْدُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن السرح.

وقولها: (فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ) قال النوويّ - رحمه الله -: وقع في الرواية الأولى في بعض النسخ: "وَقِيَّة" (?)، وفي بعضها: "أوقيّة"، بالألف، وأما الرواية الثانية فـ"وُقيّة"، بغير ألف بإتفاق النسخ، وكلاهما صحيح، وهما لغتان: إثبات الألف أفصح، والأُوقيّة الحجازية أربعون درهمًا. انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015