فولاؤه له، وقال يحيى بن سعيد الأنصاريّ: إن كان حربيًّا فولاؤه للذي أسلم على يديه، وإن كان ذميًّا فللمسلمين عامةً. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر، عن عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 3771] (1504)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2156 و 2169) و"الفرائض" (6752 و 6757 و 6759)، و (أبو داود) في "الفرائض" (2916)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (6/ 163)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 28 و 30 و 100 و 113 و 144 و 156)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (2/ 89)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 236 و 245)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 1298) و"الصغرى" (9/ 349) و"المعرفة" (7/ 557)، وبقيّة المسائل تأتي قريبًا - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:
[3772] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ، تَسْتَعِينُهَا فِي كتَابَتِهَا، ولَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِك، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أقضِيَ عَنْكِ كتَابَتَك، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُك، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ابْتَاعِي، فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَا بَالُ أُناسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كتَابِ اللهِ؛ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ الله، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ، وَأَوْثَقُ").