رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةُ، من صغار [10] (ت 257) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في "المقدمة" 4/ 25.

2 - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مأمون [8] (ت 187) (ع) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

و"سعيد بن أبي عروبة" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة هذه ساقها الترمذيّ رَحمه اللهُ في "جامعه" 3/ 630 فقال:

(1348) - حدّثنا عليّ بن خَشْرَم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق نصيبًا، أو قال: شِقْصًا في مملوك، فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قُوِّم قيمةَ عدل، ثم يُستَسْعَى في نصيب الذي لم يُعْتِق، غير مشقوق عليه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أولَ الكتاب قال:

[3770] ( ... ) - (حَدَّثَني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الإسْنَاد، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أبِي عَرُوبَةَ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: "قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الحمّال، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ [10] (ت 243) (م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 361.

2 - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم، أبو عبد الله الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [9] (ت 206) (ع) تقدم في "الإيمان" 50/ 315.

3 - (أبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، في حديثه عن قتادة ضعف [6] (ت 170) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 81.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015