سيده الذي لم يُعْتِق بقدر ما له فيه من الرقّ، فعلى هذا تتّفق الأحاديث. انتهى (?).

(غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ") منصوب على الحال؛ أي: حال كونه غير مكلّف ما يشقّ عليه، يعني أنه لا يقوّم العبد بقيمة غالية يشقّ على العبد السعاية فيها (?).

وقال ابن التين: معنى "غير مشقوق عليه": لا يُستغلى عليه في الثمن، وقيل: معناه غير مكاتَب، وهو بعيد جدًّا، وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال: يَعتِق نصيب الشريك الذي لم يُعتِق من بيت المال، قاله في "الفتح" (?).

وقال ابن الأثير رحمه اللهُ: استسعاء العبد إذا أُعتق بعضه، ورَقّ بعضه هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقّه، فيَعمل، ويَكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمّي تصرّفه في كسبه سِعاية. انتهى (?).

وقوله: "غير مشقوق عليه"؛ أي: لا يُكلّفه فوق طاقته، وقيل: معناه: استُسعي العبد لسيّده؛ أي: يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرقّ، ولا يحمله ما لا يقدر عليه، والأول هو الصحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 3767 و 3768 و 3769 و 3770] (1502 و 1503)، و (البخاريّ) في "الشَّرِكة" (2492) و "العتق" (2527)، و (أبو داود) في "العتق" (3938 و 3939)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (1348)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (3/ 185)، و (ابن ماجه) في "العتق" (2527)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 422)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 467)، و (أحمد) في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015