يدلّ على إلغاء حكم الشَّبَه في الحرائر، كما هو مذهب مالك، قال: وفيه: أن ذكر الأوصاف المذمومة للضرورة، والتحلية بها للتعريف ليس بغيبة. انتهى (?).

(قَالَ) أنس - رضي الله عنه - (فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْدًا، حَمْشَ السَّاقَيْنِ) أي: على صفة شريك بن سَحْماء الذي ادّعَى هلال أنه وجده مع امرأته، زاد في رواية النسائيّ: "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَاب الله، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ"، وفي رواية: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان ليَ ولها شأن"؛ أي: لولا ما سبق من حكم الله تعالى أن اللعان يدفع الحدّ عن المرأة لأقمت عليها الحدّ من أجل الشبه الظاهر بالذي رُميت به، ويستفاد منه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاصّ، فإذا أُنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قَطَع النظر، وعَمِل بما نزل، وأَجرى الأمر على الظاهر، ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر، قاله في "الفتح".

وقال القرطبيّ: يُفْهَم من ذلك أن الحكم إذا وقع على شروطه لا يُنقض، وإن تبيّن خلافه.

هذا إن لم يقع خلل، أو تفريط في شيء من أسبابه، فأما لو فرّط الحاكم، فغلط، وتبيّن تفريطه، وغلطه بوجه واضح، نُقض حكمه، وهذا مذهب الجمهور. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3752] (1496)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (3495 و 3496)، و"الكبرى" (5662 و 5663)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 142)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 209)، أما فوائد الحديث، وبيان المسائل المتعلّقة به، فقد تقدّمت في شرح حديث سهل بن سعد - رضي الله عنهما -، فراجعها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015