واختُلف في وجوبه على الزوج، لكن لو تحقّق أن الولد ليس منه قَوِيَ الوجوب. انتهى (?).

وقال البدر العينيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: ويقال: تلاعنا، والتعنا، ولاعن الحاكم بينهما، والرجل ملاعِنٌ، والمرأة ملاعنة، وسمّي به؛ لما فيه من لَعْن نفسه في الخامسة، وهي من تسمية الكلّ باسم البعض، كالصلاة تُسمّى ركوعًا وسُجودًا.

ومعناه الشرعيّ: شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونة باللعن.

وقال الشافعيّ: هي أيمان مؤكّدات بلفظ الشهادة، فيُشترط أهليّة اليمين عنده، فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة، وبين الكافر والكافرة، وبين العبد وامرأته، وبه قال مالكٌ، وأحمد. وعندنا - يعني الحنفيّة - يُشترط أهليّة الشهادة، فلا يَجري إلا بين المسلمين الحرّين العاقلين البالغين، غير محدودين في قذف.

قال: وجُوّز اللعان؛ لحفظ الأنساب، ودفع المعَرَّة عن الأزواج، وأجمع العلماء على صحّته. انتهى المقصود منه (?)، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول آية اللعان:

قال في "الفتح": وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع: فمنهم من رجّح أنها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجّح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أوّل من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضًا، فنزلت في شأنهما معًا في وقت واحد، وقد جنح النوويّ إلى هذا، وسبقه الخطيب، فقال: لعلّهما اتفق كونهما جاءآ في وقت واحد، ويؤيّد التعدّد أن القائل في قصّة هلال: سعد بن عبادة، كما أخرجه أبو داود، والطبريّ من طريق عبّاد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عبّاس مثل رواية هشام بن حسّان بزيادة في أوله: "لَمّا نزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6]، قال سعد بن عبادة: لو رأيت لكاعًا قد تفخّذها رجل، لم يكن لي أن أُهيجه حتى آتي أربعة شهداء، ما كنت لآتي بهم حتى يَفرُغ من حاجته، قال: فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أميّة ... " الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015