للتعريف والتأنيث، ويكون كـ"حَذَامِ"، و"قَطَام"، أو يكون مبنيًّا على الكسر، على القول الثاني في "حذام"، و"قطام". انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أمّ عطيّة - رضي الله عنه - متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [9/ 3735 و 3736 و 3737] (938 (?))، و (البخاريّ) في "الحيض" (313) و"الطلاق" (5342 و 5343)، و (أبو داود) في "الطلاق" (2302)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (6/ 202 و 203) و"الكبرى" (3/ 395)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (2087)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (5/ 280 و 281)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 85 و 6/ 408)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 167 و 168)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4305)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 198)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (766)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (25/ 139 و 141)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 439)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2390)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (ومنها): وجوب الإحداد على الزوج المتوفّى.
2 - (ومنها): بيان أن مدة الإحداد أربعة أشهر وعشر.
3 - (ومنها): بيان ما تجتنبه الحادّة من الثياب الْمُصَبَّغَة.
4 - (ومنها): جواز لبس الثوب المعصوب؛ أي: الذي رُبِط غزله، ثم صُبغ، ونُسج.
5 - (ومنها): عدم جواز الاكتحال والامتشاط للحادّة.
6 - (ومنها): عدم استعمال الطيب، إلا شيئًا يسيرًا من القسط عند طهارتها من المحيض.