فيه (2086)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 286)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أولَ الكتاب قال:

[3731] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَاه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز، يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّيْث، مِثْلَ رِوَايَتِهِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُلّيّ، صدوق يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [9] (ت 5 أو 236) وله بضع و (90) سنةَ (م دس) تقدم في "الإيمان" 112/ 57.

2 - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) الْقَسْمَليّ، أبو يزيد المروزيّ، ثم البصريّ، ثقةٌ عابدٌ ربما وَهِمَ [7] (ت 167) (خ م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 2/ 1183.

3 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العَدَويّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ [4] (ت 127) (ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 160.

ونافع ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن دينار، عن نافع هذه ساقها إسحاق ابن راهويه - رَحِمَهُ اللهُ - في "مسنده" 2/ 466 فقال:

(1039) أخبرنا صالح بن قُدامة الْجُمَحيّ، نا ابن دينار، وهو عبد الله، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، أو حفصة، أو كلتيهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله، وباليوم الآخر؛ أن تحدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أولَ الكتاب قال:

[3732] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَاه أبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُحَدِّثُ عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْث، وَابْنِ دِينَارٍ، وَزَادَ: (فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا").

طور بواسطة نورين ميديا © 2015