غَبْطًا، وغِبْطةً، فاغْتَبَطَ هو، كَمَنَعْتُهُ، فامْتَنَعَ، وحَبَسْتُهُ فاحْتَبَسَ.

وأما إشارته - صلى الله عليه وسلم - بنكاح أسامة - رضي الله عنه -، فَلِمَا عَلِمه من دينه، وفضله، وحسن طرائقه، وكَرَم شمائله، فنصحها بذلك، فكرهته؛ لكونه مولًى، ولكونه كان أسود جدًّا، فكرَّر عليها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الحثّ على زواجه؛ لِمَا عَلِم من مصلحتها في ذلك، وكان كذلك، ولهذا قالت: فجَعَل الله لي فيه خيرًا عظيمًا، واغتَبَطَتْ، ولهذا قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الرواية التي بعد هذا: "طاعة الله، وطاعة رسوله خير لك"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 3696 و 3697 و 3698 و 3699 و 3700 و 3701 و 3702 و 3703 و 3704 و 3705 و 3706 و 3707 و 3708 و 3709 و 3710 و 3711 و 3712 و 3713 و 3714 و 3715] (1480)، و (أبو داود) في "الطلاق" (2284 و 2288 و 2289 و 2290)، و (النسائيّ) (6/ 75 و 144 و 208) و"الكبرى" (3/ 495)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (1135)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (2024 و 2032 و 2035 و 2036)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 5)، و (مالك) في "الموطّإ" (1234 و 1277)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 186 و 274)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 412 و 413 و 414 و 415 و 416)، و (الدارميّ) في "سننه" (2274 و 2275)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (24/ 913)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (760)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (4290)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 135 و 177 و 178 و 181 و 432 و 471)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2385)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أن المبتوتة لا نفقة لها، ولا سكنى، وفيه اختلاف بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015