مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 3676 و 3677] (1473)، و (البخاريّ) في "التفسير" (4911) و"الطلاق" (5266)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (2073)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 343)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 225)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 158)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 154)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (9/ 327)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 40)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 350) و"الصغرى" (6/ 345) و"المعرفة" (5/ 486 و 487)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام:

قال أبو عبد الله القرطبيّ - رحمه الله - في "تفسيره": اختَلَف العلماء في الرجل يقول لزوجته: "أنت عليّ حرام" على ثمانية عشر قولًا:

(أحدها): لا شيء عليه، وبه قال الشعبيّ، ومسروق، وربيعة، وأبو سلمة، وأصبغ، وهو عندهم كتحريم الماء والطعام، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية [المائدة: 87]، والزوجة من الطيّبات، ومما أحلّ اللهُ، وقال تعالىْ {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [النحل: 116]، وما لم يُحرّمه الله فليس لأحد أن يُحرّمه، ولا يصير بتحريمه حرامًا، ولم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لِمَا أحلّ الله: هو عليّ حرام، وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه، وهو قوله: "والله لا أقربها بعد اليوم"، فقيل له: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}؛ أي: لم تمتنع منه بسبب اليمين؟ يعني أقدِمْ عليه، وكفّر.

(وثانيها): أنها يمين يُكفّرها، قاله أبو بكر الصّدّيق، وعمر بن الخطّاب، وعبد الله بن مسعود، وابن عبّاس، وعائشة - رضي الله عنهم -، والأوزاعيّ، وهو مقتضى الآية، قال سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: إذا حرّم الرجل عليه امرأته، فإنما هي يمين يُكفّرها، وقال ابن عبّاس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015