فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [7] (ت 154) (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.
2 - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر - رضي الله عنهما - تقدم في "الإيمان" 6/ 124. والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - أنه (قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) أي: في وقته، فـ "على" بمعنى "في" (وَأَبِي بَكْرٍ) - رضي الله عنه - (وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ) - رضي الله عنه -، وقوله: (طَلَاقُ الثَّلَاثِ) بالرفع بدل من "الطلاقُ"، أو عطف بيان له، وقوله: (وَاحِدَةً) بالنصب على الخبرية لـ "كان"، وإنما أنّثها؛ لملاحظة معنى التطليقة (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) - رضي الله عنه - (إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ) أراد به أمر الطلاق، والجملة بعده صفة له، واستعجالهم له: إيقاعهم الثلاث دفعةً واحدةً (قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيه أنَاةٌ) بفتح الهمزة؛ أي: مُهْلةٌ، وبقيّةُ استمتاع؛ لانتظار المراجعة (فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ) أي: لكان زاجرًا لهم عن هذا الاستعجال (فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) أي: حكم على من طلّق ثلاثًا بوقوع الثلاث، وألزمه ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 3673 و 3674 و 3675] (1472)، و (أبو داود) في "النكاح" (2200)، و (النسائيّ) في "النكاح" (6/ 145)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (6/ 392)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 314)، و (الحاكم) في "المستدرك" (2/ 214)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 152)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 153 - 154)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (11/ 23)،