3 - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ) بن الحكم الْعَبْديّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقةٌ، من صغار [10] (ت 160) أو بعدها (خ م د ق) تقدم في "المقدمة" 6/ 99.

4 - (بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9] مات بعد المائتين، أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" 3/ 112.

و"شعبة" ذُكر قبله.

وقوله: (فَمَهْ؟ ) تقدّم أنه يَحْتَمل أن يكون للكفّ والزجر عن هذا القول؛ أي: لا تشكّ في وقوع الطلاق، بل اجزم به، ويَحتَمل أن تكون "ما" الاستفهاميّة، والهاء للسكت؛ أي: فما يكون إن لم تُحتسب عليه؟ يعني أنه لا يكون إلا الاحتساب بها، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث، وبهز بن أسد كلاهما عن شعبة لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[3669] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، لِأَبِيهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [10] (ت 238) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

2 - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعاني، ثقةٌ حافظ مصنّف، يتشيّع، تغيّر بآخره [9] (ت 211) (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

3 - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقةٌ فقيه فاضل لكنه يُدلّس ويرسل [6] (ت 150) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015