قال البخاريّ: قال لنا عليّ، عن ابن عيينة: كان أعلم مَن عندنا بالعربية، وقال عباس الدُّوريّ وغيره، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود: صالح الحديث، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال الترمذيّ، وأبو عليّ الطوسيّ، ويعقوب بن سفيان: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم (1471)، و (2140)، و (2261)، و (2726).
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا) قال النوويّ - رحمه الله -: فيه دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبيّن حملها، وهو مذهب الشافعيّ، قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء، منهم طاوس، والحسن، وابن سيرين، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، قال ابن المنذر: وبه أقول، وبه قال بعض المالكية، وقال بعضهم: هو حرام، وحَكَى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال: طلاق الحامل مكروه، ثم مذهب الشافعيّ، ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثًا بلفظ واحد، وبألفاظ متصلة، وفي أوقات متفرقة، وكل ذلك جائزٌ، لا بدعةَ فيه، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يجعل بين الطلقتين شهرًا، وقال مالك، وزفر، ومحمد بن الحسن: لا يوقع عليها أكثر من واحدة حتى تَضَعَ. انتهى (?).
وقال في "الفتح": تمسّك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل، فإنه لا يحرم، والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة، فلا يندم على الطلاق، فإنه يدلّ على رغبته عنها. انتهى (?).
والحديث متّفقٌ عليه في أصله، وإن كان هذا السياق من أفراد المصنّف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.